المادة 40

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد إلى «المعهد الأكاديمي للفنون» ، المشار إليه في المادة 17 أعلاه ، بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته ، والعمل على التعريف به ، والإسهام في الحفاظ عليه وتثمينه بكل السبل المتاحة . ولهذه الغاية ، يضطلع المعهد بالمهام التالية : - تشجيع الإبداعات الفنية الأصيلة ودعمها والتعريف بها؛ - تنظيم معارض للإبداعات والإنتاجات الفنية بمختلف تجلياتها وتنوعها؛ - الاعتناء بالتراث الفني المغربي الأصيل بمختلف تعبيراته الثقافية ، ولاسيما من خلال :  تنظيم ملتقيات وتظاهرات وطنية وجهوية ودولية للتعريف بالإبداع الفني المغربي وتثمينه ، وإبراز مظاهر تنوعه وتعدد روافده؛  إنجاز دراسات وأبحاث حول تاريخ الفنون المغربية ومسار تطورها وإبراز قيمتها وسبل الارتقاء بها؛  الإسهام في وضع معايير مرجعية تحدد كيفيات تصنيفه وتوثيقه وصيانته والحفاظ عليه؛ - تنظيم جائزة وطنية باسم الأكاديمية لمكافأة الأعمال الإبداعية الفنية المتميزة؛ - تدبير الممتلكات الفنية للأكاديمية وتلك الموضوعة رهن إشارتها أو الموهوبة لها ، بما فيها المجموعات الفنية ، والعمل على الحفاظ عليها وصيانتها؛ - تقديم مختلف أوجه الدعم والخبرة للسلطات العمومية والهيئات المختصة من أجل الاعتناء بالتعليم الفني ، وتطويره ، والارتقاء به ، وجعله ضمن المكونات الأساسية للمنظومة التعليمية الوطنية؛ -15- - تقديم المشورة والخبرة اللازمة لفائدة السلطات والمؤسسات والهيئات العمومية في مجال اختصاصه ، إما بطلب منها أو بمبادرة منه؛ - إقامة شراكات في مجال اختصاص المعهد مع الهيئات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، من أجل تبادل الخبرات معها وإنجاز برامج مشتركة