يعهد إلى «المعهد الأكاديمي للفنون» ، المشار إليه في المادة 17 أعلاه ، بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته ، والعمل على التعريف به ، والإسهام في الحفاظ عليه وتثمينه بكل السبل المتاحة . ولهذه الغاية ، يضطلع المعهد بالمهام التالية : - تشجيع الإبداعات الفنية الأصيلة ودعمها والتعريف بها؛ - تنظيم معارض للإبداعات والإنتاجات الفنية بمختلف تجلياتها وتنوعها؛ - الاعتناء بالتراث الفني المغربي الأصيل بمختلف تعبيراته الثقافية ، ولاسيما من خلال : تنظيم ملتقيات وتظاهرات وطنية وجهوية ودولية للتعريف بالإبداع الفني المغربي وتثمينه ، وإبراز مظاهر تنوعه وتعدد روافده؛ إنجاز دراسات وأبحاث حول تاريخ الفنون المغربية ومسار تطورها وإبراز قيمتها وسبل الارتقاء بها؛ الإسهام في وضع معايير مرجعية تحدد كيفيات تصنيفه وتوثيقه وصيانته والحفاظ عليه؛ - تنظيم جائزة وطنية باسم الأكاديمية لمكافأة الأعمال الإبداعية الفنية المتميزة؛ - تدبير الممتلكات الفنية للأكاديمية وتلك الموضوعة رهن إشارتها أو الموهوبة لها ، بما فيها المجموعات الفنية ، والعمل على الحفاظ عليها وصيانتها؛ - تقديم مختلف أوجه الدعم والخبرة للسلطات العمومية والهيئات المختصة من أجل الاعتناء بالتعليم الفني ، وتطويره ، والارتقاء به ، وجعله ضمن المكونات الأساسية للمنظومة التعليمية الوطنية؛ -15- - تقديم المشورة والخبرة اللازمة لفائدة السلطات والمؤسسات والهيئات العمومية في مجال اختصاصه ، إما بطلب منها أو بمبادرة منه؛ - إقامة شراكات في مجال اختصاص المعهد مع الهيئات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف ، من أجل تبادل الخبرات معها وإنجاز برامج مشتركة
المادة 40
أكاديمية المملكة
