Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية
›
أكاديمية المملكة
›
المادة 41
المادة 41
أكاديمية المملكة
74-19
Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
تتكون أجهزة المعهد الأكاديمي للفنون من : - مدير للمعهد؛ - مجلس داخلي؛ - فرق متخصصة
المادة 40
المادة 42