المادة 41

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون أجهزة المعهد الأكاديمي للفنون من : - مدير للمعهد؛ - مجلس داخلي؛ - فرق متخصصة