المادة 42

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين مدير المعهد بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال اختصاص المعهد

المادة 42 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi