يعين مدير المعهد بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال اختصاص المعهد
المادة 42
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
يعين مدير المعهد بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال اختصاص المعهد