المادة 43

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتولى مدير المعهد ، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية ، تدبير شؤون المعهد والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه . ومن أجل ذلك يقوم بالمهام التالية : - رئاسة المجلس الداخلي للمعهد وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته؛ - الإشراف على الفرق المتخصصة وتنسيق أشغالها؛ - رفع البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية للمعهد إلى مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها؛ - اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير المعهد؛ - رفع اقتراحات وتوصيات المجلس الداخلي إلى أمين السر الدائم للأكاديمية قصد عرضها على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها

المادة 43 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi