المادة 44

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف المجلس الداخلي للمعهد ، بالإضافة إلى مدير المعهد ، من : - شخصيتين تمثلان الأكاديمية ، تختاران من أعضائها ، يعينهما المجمع الأكاديمي بناء على اقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية؛ - ثماني ( )8 شخصيات من الخبراء مشهود بكفاءتها ومؤهلاتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال الإبداع الفني ، يعينون من قبل مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية باقتراح من مدير المعهد