المادة 45

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتولى المجلس الداخلي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد . ولهذه الغاية ، يمارس الصلاحيات التالية : - تحديد التوجهات العامة لعمل المعهد في مجال تنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي ، تعرض على المجمع الأكاديمي للأكاديمية للمصادقة عليها؛ - إعداد برنامج عمل المعهد تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛ - تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تفعيل مهام المعهد وتطوير أدائه ، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاز مشاريعه وأنشطته في أحسن الظروف؛ - إبداء الرأي بشأن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات المقترح إبرامها من قبل المعهد مع شركائه ، وعرضها من قبل مدير المعهد على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليها؛ - إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة المعهد وعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للمصادقة عليه