من أجل تمكينه من القيام بمهامه ، يحدث المعهد الأكاديمي للفنون فرقا متخصصة تقوم بمساعدته في إعداد برامجه ومشاريعه وأنشطته ، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعهد ووفق توجيهات المجلس الداخلي . تحدث الفرق المتخصصة ، ويحدد عدد أعضاء كل فريق منها ، بقرار للمجلس الداخلي . يتألف كل فريق من خبراء متخصصين في مجال الفنون والإبداع الفني والتراث ، يعينون بقرار للمجلس الداخلي بناء على اقتراح تقدمه لجنة خاصة يعينها هذا الأخير من بين أعضائه لهذا الغرض ، يكون من بينهم منسق للجنة . تحدد مسطرة الترشيح وكيفيات انتقاء الخبراء المذكورين بموجب النظام الداخلي للأكاديمية . ويمكن أن يضم كل فريق من الفرق المذكورة عضوا أو عضوين من أعضاء المجلس الداخلي عند الاقتضاء
المادة 46
أكاديمية المملكة
