المادة 51

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشتمل ميزانية الأكاديمية على : في باب الموارد : - المخصصات المالية التي تمنحها الدولة وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص لفائدة الأكاديمية؛ -18- - المساهمات التي تقدمها الهيئات العامة أو الخاصة لفائدة الاكاديمية في إطار الشراكات التي تبرمها معها؛ - المداخيل المتأتية من حصيلة الخدمات المقدمة؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة . في باب النفقات : - نفقات الاستثمار؛ - نفقات التسيير؛ - الإعانات التي تمنحها الأكاديمية برسم مساهمتها في دعم الأنشطة وإنجاز المشاريع المندرجة ضمن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تبرمها؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الأكاديمية . تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية الأكاديمية في الميزانية العامة للدولة تحت بند يحمل عنوان «إعانة لفائدة أكاديمية المملكة المغربية» بالفصل المتعلق برئيس الحكومة

المادة 51 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi