أمين السر الدائم للأكاديمية هو الآمر بقبض موارد ميزانية الأكاديمية وصرف نفقاتها ، وله ، مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون ، أن يعين أمين السر المساعد أو المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية أو أي شخص آخر من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف
المادة 52
أكاديمية المملكة
