المادة 52

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أمين السر الدائم للأكاديمية هو الآمر بقبض موارد ميزانية الأكاديمية وصرف نفقاتها ، وله ، مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون ، أن يعين أمين السر المساعد أو المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية أو أي شخص آخر من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف