المادة 53

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الأكاديمية وفق القواعد المنصوص عليها في تنظيم مالي ومحاسبي خاص بالأكاديمية يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يتولى محاسب عمومي يلحق بالأكاديمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى أمين السر الدائم للأكاديمية أو لدى الشخص المفوض له من قبله ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 53 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi