تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الأكاديمية وفق القواعد المنصوص عليها في تنظيم مالي ومحاسبي خاص بالأكاديمية يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يتولى محاسب عمومي يلحق بالأكاديمية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى أمين السر الدائم للأكاديمية أو لدى الشخص المفوض له من قبله ، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
المادة 53
أكاديمية المملكة
