المادة 54

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا حال مانع دون مزاولة أمين السر الدائم للأكاديمية لمهامه ، يتولى أمين السر المساعد مؤقتا مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير العادي للأكاديمية ، دون الإخلال بأحكام المادة 62 من هذا القانون

المادة 54 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi