إذا حال مانع دون مزاولة أمين السر الدائم للأكاديمية لمهامه ، يتولى أمين السر المساعد مؤقتا مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير العادي للأكاديمية ، دون الإخلال بأحكام المادة 62 من هذا القانون
المادة 54
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
إذا حال مانع دون مزاولة أمين السر الدائم للأكاديمية لمهامه ، يتولى أمين السر المساعد مؤقتا مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير العادي للأكاديمية ، دون الإخلال بأحكام المادة 62 من هذا القانون