تستعين الأكاديمية من أجل ممارسة مهامها بموظفين يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود عند الاقتضاء . -19- كما يجوز للأكاديمية الاستعانة بخبراء أو مستشارين من غير الأعضاء ، تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ، سواء لفائدة أجهزة الأكاديمية أو إدارتها . تخضع الموارد البشرية العاملة بالأكاديمية لنظام أساسي خاص يعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ويعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . الباب الخامس المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب
المادة 55
أكاديمية المملكة
