يظل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب المشار إليه في المادة 17 أعلاه ، مؤسسة علمية منوط بها مهمة تفعيل عملية البحث في تاريخ المغرب ، والارتقاء بالمعرفة المتصلة بماضي المغرب القريب والبعيد بهدف ترسيخ الهوية المغربية ، وتأصيل الذاكرة الجماعية ، مع التفتح على مختلف الأطراف المتفاعلة مع الذات والشخصية عبر العصور . ولهذه الغاية ، يعمل المعهد على : - تطوير ونشر المعرفة التاريخية والتعريف بتاريخ المغرب؛ - تنمية الدراسات المتعلقة بتاريخ المملكة المغربية ودعم الأرشيف والرصيد الوثائقي الخاص بهذا المجال؛ - السهر على إعداد وإنجاز مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية المتعلقة بتاريخ المغرب وتراثه الحضاري ، والعمل على نشر تلك التي قرر المجمع الأكاديمي نشرها؛ - إعداد منشورات موجهة للأطفال والشباب ، ومؤلفات بمختلف اللغات تخصص للجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ - استعمال مختلف الوسائل الميسرة للتعريف والتواصل ، ولا سيما المتاحف التاريخية والمعارض المتنقلة وتنظيم ندوات ولقاءات علمية؛ - التعاون مع المعاهد والمؤسسات وهيئات البحث الوطنية والأجنبية من أجل تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع علمية مشتركة
المادة 56
أكاديمية المملكة
