يعين مدير المعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص المعهد
المادة 58
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
يعين مدير المعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص المعهد