المادة 58

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين مدير المعهد طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص المعهد

المادة 58 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi