المادة 59

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتولى مدير المعهد تدبير شؤون هذا الأخير والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه . ومن أجل ذلك ، يقوم على الخصوص ، بالمهام التالية : - رئاسة المجلس العلمي للمعهد وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته؛ - الإشراف على أشغال مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية وتنسيق أشغالها؛ - رفع البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية للمعهد إلى مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها؛ - السهر على تنفيذ البرنامج العلمي للمعهد؛ - رفع اقتراحات وتوصيات المجلس العلمي إلى أمين السر الدائم للأكاديمية قصد عرضها على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية للبت فيها؛ - إعداد النظام الداخلي للمعهد الذي يحدد تنظيم وسير أجهزته ، يضم إلى النظام الداخلي للأكاديمية المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون

المادة 59 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi