المادة 60

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف المجلس العلمي ، بالإضافة إلى مدير المعهد ورؤساء مجموعات الأبحاث والدراسات العلمية ، من : - ست ( )6 شخصيات من الخبراء ، يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية وتجربتهم العلمية المشهود بها في مجال اختصاص المعهد ، يعينهم مدير المعهد؛ - شخصيتين ( )2 تمثلان الأكاديمية ، تختاران من بين أعضائها ، أحدهما من الأعضاء المقيمين والآخر من الأعضاء المشاركين ، يعينهما المجمع الأكاديمي بناء على اقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية

المادة 60 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi