يتولى المجلس العلمي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد . ولهذه الغاية ، يتولى القيام بالأعمال التالية : - تحديد التوجهات العامة لعمل المعهد في مجال الارتقاء بالدراسات المتصلة بتاريخ المغرب وتنميتها وتشجيعها ، والتي تعرض على المجمع الأكاديمي للمصادقة عليها؛ - إعداد البرنامج العلمي للمعهد ، تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدراسته طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛ - تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تفعيل مهام المعهد وتطوير أدائه ، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاز مشاريعه وأنشطته في أحسن الظروف؛ - إبداء الرأي بشأن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات المقترح إبرامها باسم المعهد مع شركائه ، وعرضها من قبل مدير المعهد على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛ -21- - إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة المعهد ، يضم إلى التقرير السنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية المشار إليه في المادة 24 من هذا القانون
المادة 61
أكاديمية المملكة
