تسجل الاعتمادات اللازمة لسير المعهد في ميزانية الأكاديمية . ويعين مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات
المادة 62
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
تسجل الاعتمادات اللازمة لسير المعهد في ميزانية الأكاديمية . ويعين مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات