يمكن للمعهد ، من أجل تمكينه من القيام بمهامه ، أن يحدث مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للمعهد ، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعهد ووفق توجيهات المجلس العلمي . تحدث المجموعات المذكورة ، ويحدد عدد أعضاء كل مجموعة منها ، والمشاريع العلمية التي تتولى إنجازها أو الإشراف على إنجازها ، بقرار للمجلس العلمي . وتتألف كل مجموعة للأبحاث والدراسات من خبراء متخصصين في تاريخ المغرب ، يعينون بقرار للمجلس بناء على اقتراح تقدمه لجنة خاصة يعينها هذا الأخير من بين أعضائه لهذا الغرض ، يكون من بينهم منسق للجنة . تحدد مسطرة الرشيح وكيفيات انتقاء الخبراء المذكورين بموجب النظام الداخلي للمعهد . ويمكن أن تضم كل مجموعة عضوا أو عضوين من المجلس ، يعينان بقرار منه
المادة 64
أكاديمية المملكة
