المادة 65

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد تنظيم المجموعات المذكورة ، وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للمعهد . تشكل مجموعات للأبحاث والدراسات العلمية إما بصفة دائمة أو مؤقتة ، وذلك حسب طبيعة المشاريع العلمية المكلفة بها