المادة 66

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلحق بالأكاديمية ، بناء على طلبهم ، الموظفون الإداريون والتقنيون والأعوان العاملون بالمعهد ، الذين يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يمكن إدماج الموظفين والأعوان المشار إليهم أعلاه ، الملحقين بالأكاديمية ، بطلب منهم ضمن الموارد البشرية للأكاديمية وفقا للنظام الأساسي المنصوص عليه في المادة 55 من هذا القانون . لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموارد -22- البشرية للأكاديمية أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمعهد . وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والأعوان المشار إليهم أعلاه كما لو أنجزت داخل الأكاديمية . على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل الموظفون والأعوان المشار إليهم أعلاه منخرطين ، فيما يخص نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم إلى حدود دخول هذا القانون حيز التنفيذ . في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص للموارد البشرية العاملة بالأكاديمية المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه ، يحتفظ هؤلاء الموظفون والأعوان بكافة الحقوق التي يستفيدون منها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

المادة 66 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi