تحل الأكاديمية محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . ولهذا الغرض ، تنقل إلى الأكاديمية ، مجانا ، المنقولات المملوكة للمعهد المذكور أو الموضوعة رهن تصرفه . كما تنقل إليها حقوق الملكية الفكرية وملكية الأرشيف والرصيد الوثائقي الموجود ، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، في حوزة المعهد السالف الذكر . الباب السادس أحكام متفرقة
المادة 67
أكاديمية المملكة
