المادة 68

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لغات العمل بالأكاديمية هي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية ، غير أنه يمكن للأعضاء وللخبراء والشخصيات المدعوة للمشاركة في أشغال الأكاديمية استعمال لغات أخرى

المادة 68 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi