المادة 69

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون ، فيما يخص الأعمال والدراسات وغيرها من الإنتاجات العلمية والفنية التي تشرف على إنجازها أو تنجز باسم الأكاديمية ، مراعاة حقوق الملكية الفكرية لأصحابها وذوي حقوقهم ، حسب كل حالة على حدة ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل