تتنافى العضوية في أحد أجهزة الأكاديمية وهيئاتها مع صفة خبير أو مستشار لديها . ولا تخول العضوية في المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون صفة عضو بالأكاديمية ، كما لا يجوز لأعضاء مجالس -23- الهيئة والمعهدين المذكورين استعمال صفة الانتساب إلى الأكاديمية إلا إذا كانت مقرونة بالإشارة إلى الهيئة أو المعهدين المذكورين التابعين له
المادة 70
أكاديمية المملكة
