المادة 70

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتنافى العضوية في أحد أجهزة الأكاديمية وهيئاتها مع صفة خبير أو مستشار لديها . ولا تخول العضوية في المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون صفة عضو بالأكاديمية ، كما لا يجوز لأعضاء مجالس -23- الهيئة والمعهدين المذكورين استعمال صفة الانتساب إلى الأكاديمية إلا إذا كانت مقرونة بالإشارة إلى الهيئة أو المعهدين المذكورين التابعين له

المادة 70 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi