تحدد الوضعية الإدارية لكل من المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية ومدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة ومدير المعهد الأكاديمي للفنون في القرار الخاص بتعيين كل واحد منهم
المادة 71
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
تحدد الوضعية الإدارية لكل من المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية ومدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة ومدير المعهد الأكاديمي للفنون في القرار الخاص بتعيين كل واحد منهم