المادة 72

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه والتتبع التابع للهيئة الأكاديمية العليا للترجمة وأعضاء المجلس الداخلي التابع للمعهد الأكاديمي للفنون ، الذين ليست لهم صفة عضو بالأكاديمية ، تعويضا عن المهام يحدد بقرار لمجلس تنسيق أعمال الأكاديمية