يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه والتتبع التابع للهيئة الأكاديمية العليا للترجمة وأعضاء المجلس الداخلي التابع للمعهد الأكاديمي للفنون ، الذين ليست لهم صفة عضو بالأكاديمية ، تعويضا عن المهام يحدد بقرار لمجلس تنسيق أعمال الأكاديمية
المادة 72
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه والتتبع التابع للهيئة الأكاديمية العليا للترجمة وأعضاء المجلس الداخلي التابع للمعهد الأكاديمي للفنون ، الذين ليست لهم صفة عضو بالأكاديمية ، تعويضا عن المهام يحدد بقرار لمجلس تنسيق أعمال الأكاديمية