المادة 73

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتحمل الأكاديمية مصاريف تنقل وإقامة العاملين بها والمتعاقدين معها المنتدبين من قبلها للقيام بأي مهمة يكلفون بها باسم الأكاديمية أو لفائدتها . كما تتحمل المصاريف المذكورة بالنسبة للشخصيات المدعوة للمشاركة في أشغال الأكاديمية عند الاقتضاء من غير أعضاء الأكاديمية