تحدث الأكاديمية ، من أجل مساعدتها على القيام بمهامها في مجال تدبير الشراكات التي تبرمها مع كل هيئة وطنية أو أجنبية في مجال اختصاصها ، مؤسسة تابعة لها تخضع في تنظيمها لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما تم تغييره وتتميمه
المادة 74
أكاديمية المملكة
