تضع الأكاديمية رهن إشارة كل من المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف
المادة 75
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
تضع الأكاديمية رهن إشارة كل من المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون الموارد البشرية والمادية اللازمة لتمكينهم من ممارسة مهامهم في أحسن الظروف