تحدد كيفية تنظيم وسير أجهزة الأكاديمية والمصالح التابعة لها بموجب نظام داخلي يعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ، ويعرضه أمين السر الدائم على مصادقة جلالة الملك قبل دخوله حيز التنفيذ
المادة 76
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
تحدد كيفية تنظيم وسير أجهزة الأكاديمية والمصالح التابعة لها بموجب نظام داخلي يعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ، ويعرضه أمين السر الدائم على مصادقة جلالة الملك قبل دخوله حيز التنفيذ