المادة 76

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد كيفية تنظيم وسير أجهزة الأكاديمية والمصالح التابعة لها بموجب نظام داخلي يعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ، ويعرضه أمين السر الدائم على مصادقة جلالة الملك قبل دخوله حيز التنفيذ

المادة 76 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi