يمكن أن تلحق بالأكاديمية ، بموجب نص تنظيمي ، معاهد ومؤسسات يندرج مجال اختصاصها ضمن المهام المنوطة بها . -24- الباب السابع أحكام انتقالية وختامية
المادة 77
أكاديمية المملكة
أكاديمية المملكة
يمكن أن تلحق بالأكاديمية ، بموجب نص تنظيمي ، معاهد ومؤسسات يندرج مجال اختصاصها ضمن المهام المنوطة بها . -24- الباب السابع أحكام انتقالية وختامية