المادة 77

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تلحق بالأكاديمية ، بموجب نص تنظيمي ، معاهد ومؤسسات يندرج مجال اختصاصها ضمن المهام المنوطة بها . -24- الباب السابع أحكام انتقالية وختامية