المادة 78

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

خلافا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون الخاص بنظام العضوية بالأكاديمية ، يعين جلالة الملك لجنة خاصة مؤقتة ، تتألف من أمين السر الدائم وست ( )6 شخصيات يعهد إليها بإعداد لوائح للشخصيات العلمية والفكرية المقترحة لعضوية الأكاديمية بعد صدور هذا القانون ، أولاها خاصة بالأعضاء المقيمين ، والثانية بالأعضاء المشاركين ، والثالثة بالأعضاء الشرفيين ، والذين يتولى جلالة الملك البت في تعيينهم . تنظم الأكاديمية ، بعد تنصيب أعضائها ، جلسة رسمية قبل الشروع في مزاولة مهامهم ، يلقي خلالها أمين السر الدائم للأكاديمية خطابا للترحيب بهم والتعريف بكل واحد منهم

المادة 78 من أكاديمية المملكة: النص الكامل · Ma Loi