المادة 79

أكاديمية المملكة

74-19Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام النصوص التالية : - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.229 بتاريخ 24 من شوال 8( 1397 أكتوبر )1977 المحدثة بموجبه أكاديمية المملكة المغربية ، كما تم تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف رقم 1.83.11 الصادر في 28 من ربيع الآخر 12( 1403 فبراير )1983 المتعلق بالأعضاء المراسلين لأكاديمية المملكة المغربية؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.85.76 الصادر في 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر )1984 بالموافقة على النظام الأساسي لموظفي مصالح أكاديمية المملكة المغربية وملحقاته ، غير أن موظفي الأكاديمية العاملين بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يظلون خاضعين لأحكام هذا الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.85.76 إلى حين دخول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالأكاديمية المشار إليه في المادة 55 من هذا القانون حيز التنفيذ