المادة 1

قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم للعقارات الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي الواقعة خارج الدوائر الحضرية

62-19Dahir n° 1-21-70 du 14 juillet 2021 · B.O. n° 7014 (19-8-2021)

تغير وتتمم على النحو التالي ، مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 23( 1395 أبريل )1975 المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية كما تم تغييره وتتميمه : الفصل الأول - . إن اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة ، الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية ، يحتفظ به للأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للتشريع المغربي الآتي بيانهم : الدولة؛ ............... ؛ ............... ؛ ............... ؛ الجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملكها؛ ............... ؛ ............... ؛ شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثاني أدناه؛ -3- باقي الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ، الذين يكون أعضاؤهم أو الشركاء فيهم أشخاصا ذاتيين مغاربة