تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم :1.73.645 الفصل الثاني - . يتعين على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه ، والراغبة في اقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية أن تتقيد بما يلي : أن يكون العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة موضوع الاقتناء ، قابلا للتفويت ، أو محفضا أو في طور التحفيظ؛ أن تخصص العقار المعني لاستثمارات فلاحية؛ أن تحصل على الموافقة المسبقة بالاقتناء ، من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 13( 1440 فبراير ،)2019 وذلك بناء على شروط وشكليات يتضمنها عقد البيع ودفتر تحملات ، يحدد نموذجهما ، والوثائق الواجب إرفاقها بهما ، بنص تنظيمي . يبقى العقار المعني ، مثقال بشروط منع التفويت والرهن والحجز والكراء ، إلى حين حصول الشركة المستفيدة على شهادة رفع اليد ، طبقا لمقتضيات هذا القانون . غير أنه يمكن الترخيص من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ، الحاصلة على الموافقة المسبقة بالاقتناء ، برهن العقار للحصول على قرض ، من أجل تمويل المشروع ، يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار وكلفة الاستثمارات المزمع إنجازها فوقه . يجب إشهار عقد البيع رفقة دفتر التحملات ، بالرسم العقاري أو بمطلب تحفيظ العقار المعني ، وال يمكن التشطيب على الشروط المنصوص عليها في عقد البيع وفي دفتر التحملات ، إلا بعد الإدلاء بشهادة رفع اليد مسلمة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المشار إليها أعلاه ، تثبت إنجاز الشركة المعنية للاستثمارات الفلاحية الملتزم بها . يمكن للشركة ، في حالة اقتناء عقار ، به مشروع فالحي متكامل ، منجز من طرف مالكه ، الحصول على موافقة هذه اللجنة والإبراء في آن واحد ، شريطة : تقديم جميع الوثائق التي تثبت إنجاز المشروع الفلاحي؛ معاينة المشروع الفلاحي من طرف اللجنة الجهوية للتأكد من إنجازه؛ إنجاز تقرير مفصل من طرف اللجنة الجهوية ، يتم على أساسه اتخاذ القرار بالموافقة أو عدمها . -4- إذا تبين للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، أثناء المراقبة وتتبع إنجاز الاستثمارات الفلاحية الواقعة على الأراضي المقتناة ، عدم مطابقة الأشغال للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات وللوثائق المرفقة به أو عدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات السالف الذكر ، والتي بموجبها وافقت اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه على الاقتناء ، فإن هذه الأخيرة توجه إعذارا إلى الشركة المعنية ، قصد تسوية الوضعية القائمة ، داخل أجل تحدده اللجنة . يمكن للجنة الجهوية الموحدة للاستئثار ، إذا تبين لها أن التأخير في إنجاز الاستثمار لا يرجع بالأساس إلى إرادة الشركة المعنية ، أن تحدد لهذه الشركة أجلا إضافيا لإنهاء الأشغال ، أو أن توافق لها على إدخال مستثمر بديل لها يكون : إما من بين الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه ، يحل محلها في تنفيذ جميع الالتزامات والشروط المحددة في هذا القانون ، ويلتزم باستكمال المشروع والحفاظ على الصبغة الفلاحية للعقار المعني ، وتقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة هذا الطلب لإبداء قرارها حوله ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛ إما من بين الأشخاص الذاتيين المغاربة ، دون إلزامهم بالشروط والكيفيات السالفة الذكر ، ويتم التشطيب على شروط منع التفويت والرهن والحجز والكراء للعقار المعني . إذا تبين عدم تقيد الشركة المعنية بما التزمت به ، أو تعذر عليها إيجاد من يستكمل المشروع ، تصدر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ، مباشرة بعد انصرام الآجال المذكورة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه ، قرارا بسحب موافقتها المسبقة على البيع ، وتبلغه إلى الشركة . خلافا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 2( 1393 مارس )1973 المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون ، تنقل ملكية العقار المعني إلى الدولة بطلب منها ، حسب وضعيته في تاريخ إبرام عقد الاقتناء ، ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية ، بإشهار نقل الملكية المذكور بالرسم العقاري أو بمطلب تحفيظ العقار المعني ، بناء على قرار اللجنة بسحب الموافقة وبعد إنجاز التبليغ ، وإذا لم ترغب الدولة في نقل ملكية العقار لها ، يتم اللجوء إلى البيع عن طريق المزاد العلني . يترتب عن نقل ملكية العقار إلى الدولة ، منحها تعويضا للشركة المعنية يحدد مبلغه على أساس قيمة العقار بتاريخ نقل ملكيته إليها ، مع أخذ بعين الاعتبار ما تم إنجازه فوق هذا العقار ، وفقا لدفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . غير أنه إذا كان العقار مثقلا بالرهن المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذا الفصل ، لا يمكن للدولة أداء التعويض للشركة ، إلا بعد خصم المستحقات اللازمة لتصفية العقار من هذا الرهن ، تحدد كيفيات أداء التعويض بنص تنظيمي . لا تطبق الشروط المشار اليها أعلاه على الاقتناء الأول للعقارات المذكورة من طرف البنوك التشاركية ، والتي تكون موضوع عملية تمويل تشاركي في إطار عقد مرابحة
المادة 2
قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم للعقارات الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي الواقعة خارج الدوائر الحضرية
