المادة 3

قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم للعقارات الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي الواقعة خارج الدوائر الحضرية

62-19Dahir n° 1-21-70 du 14 juillet 2021 · B.O. n° 7014 (19-8-2021)

ينسخ الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 23( 1395 أبريل )1975 المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية . الباب الثاني : مقتضيات تغير وتتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 2( 1393 مارس )1973 تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون