تـغـيـر وتـتمم على النحو التالي مقتضيات الفصل 7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 الصادر في 26 من محرم 2( 1393 مارس )1973 المنقولة بموجبه إلى الـدولـة مـلـكـيـة الـعـقـارات الـفـلاحـية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون ، كما تم تغييره وتتميمه : الفصل - .7 لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على : .1 المؤسسات العمومية ............... والجماعاتالسلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ؛ ................... .2 ؛ ................... .3 ؛ .4 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، التي اقتنت عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 1 و 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 1395 ( 23 أبريل )1975 المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية . -6- الباب الثالث : مقتضيات تغير الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 26( 1383 سبتمبر )1963 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية
المادة 4
قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم للعقارات الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي الواقعة خارج الدوائر الحضرية
