تغير على النحو التالي ، مقتضيات الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 26( 1383 سبتمبر )1963 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية كما تم تغييره وتتميمه : الفصل - .12 لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا : ......................... .1 ؛ .2 الدولة ............. والجماعات السلالية الجارية عليها أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ ................... .3 ؛ .................... .4 ؛ .5 شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، التي تظل خاضعة لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 الصادر في 11 من ربيع الثاني 23( 1395 أبريل )1975 المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية ، ولمقتضيات الفصل الأول من هذا الظهير ، فيما يخص الإيجار الذي تتجاوز مدته ثلاث سنوات . .6 باقي الأشخاص الاعتباريين الجاري عليهم القانون الخاص ، الذين يكون الشركاء فيهم أو أعضاؤهم ، من الأشخاص الذاتيين المغاربة المشار إليهم في الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.73.645 المشار إليه أعلاه ، عندما تتعلق عملياتهم العقارية بأراض فلاحية واقعة خارج دوائر الري المحدد بموجب مرسوم طبقا للفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 25(1389 يوليو )1969 بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية
المادة 5
قانون يقضي بسن أحكام خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم للعقارات الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي الواقعة خارج الدوائر الحضرية
