يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه في الجريدة الرسمية . وابتداء من نفس التاريخ ، تنسخ أحكام القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 ماي .)
المادة 12
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
