المادة 12

القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

16-09Loi n° 16-09

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه في الجريدة الرسمية . وابتداء من نفس التاريخ ، تنسخ أحكام القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 6( 1402 ماي .)

ADEREE — المادة 12 من القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية: النص الكامل · Ma Loi