المادة 11

القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

16-09Loi n° 16-09

(غيرت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 39.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.134 الصادر في 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . رعدد 6502 بتاريخ 20 من ذي الحجة 22( 1437 سبتمبر )2016 ص )6828 : تتضمن ميزانية الوكالة : في باب المداخيل : - العائدات الناتجة عن أنشطة الوكالة ؛ - إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص ؛ - الاقتراضات والتسبيقات المرخص بها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - مساهمات الهيئات الدولية أو المنظمات غير الحكومية الأجنبية الممنوحة في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف برسم برامج الوكالة ؛ - عائد الرسوم شبه الضريبية المحدثة أو التي يمكن إحداثها لفائدة الوكالة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛ - الهبات والوصايا والعائدات الأخرى ؛ - جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة . 5 الأمانة العامة للحكومة في باب النفقات : - نفقات الاستغلال ؛ - نفقات الاستثمار ؛ - المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات ؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة أو الفائض الواجب دفعه للدولة ، وفقا لمقررات مجلس الإدارة . الباب الرابع أحكام ختامية

ADEREE — المادة 11 من القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية: النص الكامل · Ma Loi