المادة 10

القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

16-09Loi n° 16-09

4 الأمانة العامة للحكومة علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، يتألف مستخدمو الوكالة من : - مستخدمين تشغلهم الوكالة وفقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها ؛ - موظفي الإدارات العمومية الملحقين بالوكالة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - أعوان متعاقدين يتم تشغيلهم لمدد محدودة وفقا للنظام الأسا�سي . الباب الثالث التنظيم المالي

ADEREE — المادة 10 من القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية: النص الكامل · Ma Loi