4 الأمانة العامة للحكومة علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق ، يتألف مستخدمو الوكالة من : - مستخدمين تشغلهم الوكالة وفقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها ؛ - موظفي الإدارات العمومية الملحقين بالوكالة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - أعوان متعاقدين يتم تشغيلهم لمدد محدودة وفقا للنظام الأسا�سي . الباب الثالث التنظيم المالي
المادة 10
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
