يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة . ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة . يسير المدير العام الوكالة ويتصرف باسمها ، وينجز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويأذن بها . كما يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويرفع الدعاوى القضائية . يعين المدير العام مستخدمي الوكالة وفق النظام الأسا�سي لمستخدميها . ويجوز له أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة
المادة 9
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
