يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة : - قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛ - قبل 15 أكتوبر من أجل دراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية وحصرهما ؛ - وكلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك . يتداول المجلس بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضاءه على الأقل حاضرين أو ممثلين عند الاقتضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 8
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
