يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة ، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى . ولهذا الغرض ، يتداول المجلس فيما يلي : - تحديد برنامج عمل الوكالة بناء على استراتيجية يحددها وعلى التوجهات التي تحددها الحكومة ؛ - حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا بياناتها التوقعية متعددة السنوات ؛ - حصر الحسابات واتخاذ القرار بشأن تخصيص النتائج ؛ - تحديد تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة ؛ - وضع النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام التعويضات ؛ - تحديد المخطط التنظيمي للوكالة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها واتخاذ القرار بإحداث تمثيليات الوكالة أو إغلاقها؛ 3 الأمانة العامة للحكومة - تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال القروض والتمويلات البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات ؛ - اتخاذ القرار في شأن المساهمات في مجموعات ذات نفع اقتصادي أو ذات نفع عام وفي شأن المساهمات في المجموعات الأخرى أو الشركات التي يدخل غرضها في نطاق مهام الوكالة ؛ يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ويمكن أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته . - ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض سلطا خاصة إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة
المادة 7
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
