المادة 6

القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

16-09Loi n° 16-09

يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة ومن مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي . ويجوز له أن يدعو ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في مشاركته

ADEREE — المادة 6 من القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية: النص الكامل · Ma Loi