يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة ومن مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي . ويجوز له أن يدعو ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في مشاركته
المادة 6
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
