تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام
المادة 5
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام