المادة 4

القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

16-09Loi n° 16-09

يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة . ويجوز لها المساهمة في كل مجموعة أخرى أو شركة يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة . ويجوز لها تنمية شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية . الباب الثاني أجهزة الإدارة والتسيير