(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 39.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.134 الصادر في 21 من ذي القعدة 25( 1437 أغسطس ،)2016 ج . رعدد 6502 بتاريخ 20 من ذي الحجة 22( 1437 سبتمبر )2016 ص )6829 : تناط بالوكالة مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية « . وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي : - اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية على الإدارة ؛ - صياغة برامج للنجاعة الطاقية وإنجازها ؛ - تتبع أعمال التنمية في مجال النجاعة الطاقية المنصوص عليها في المخطط الوطني وفي المخططات القطاعية المشار إليها أعلاه ، وتنسيقها والإشراف عليها على المستوى الوطني ؛ - القيام بأنشطة الإنعاش في مجال النجاعة الطاقية ؛ - تحديد مكامن النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني وتقييمها ؛ - تتبع أعمال الافتحاصات الطاقية المنجزة على الصعيد الوطني وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنسيقها والسهر على تفعيل توصيات أعمال الافتحاصات المذكورة ؛ - تعبئة الآليات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجاز البرامج التي تدخل في إطار مهامها ؛ - اقتراح وتعميم معايير وعلامات تتعلق بالنجاعة الطاقية للتجهيزات والآلات ؛ - تولي اليقظة والملاءمة التكنولوجية في مجال النجاعة الطاقية ، لاسيما من خلال إنجاز مشاريع نموذجية ذات طابع توضيحي أو تمثيلي أو تحفيزي ؛ - تقديم رأي استشاري للإدارة بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية ؛ - القيام بعمليات تحسيسية وتواصلية لتوضيح المنفعة التقنية والاقتصادية والاجتماعية للنجاعة الطاقية ؛ - المساهمة في تشجيع التكوين والبحث والتطوير في مجال النجاعة الطاقية ولاسيما من خلال التعاون مع الهيئات المعنية ؛ - المساهمة في التكوين المستمر للمستخدمين المتخصصين ؛ - المساهمة في تنمية التعاون الدولي في مجال النجاعة الطاقية . 2 الأمانة العامة للحكومة
المادة 3
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
