تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام الموكولة إليها ، وبصفة عامة ، السهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . كما تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . - 1 حلت تسمية "الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية" محل " الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية" بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 39.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.134 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس ،)2016 ج . رعدد 6502 بتاريخ 20 من ذي الحجة 22( 1437 سبتمبر )2016 ص .6828 : 1 الأمانة العامة للحكومة
المادة 2
القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
